السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

444

فقه الحدود والتعزيرات

والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة . » « 1 » والخبر مرسل في نقل الكليني رحمه الله ، إلّا أنّ السند في نقل الشيخ الطوسي رحمه الله هكذا : « يونس عن زرارة » « 2 » ، وحينئذٍ فالسند بظاهره صحيح ، ولا يخفى أنّه ينقل يونس عن زرارة في موارد كثيرة . 5 - ما رواه زرارة في الموثّق الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى عليّ عليه السلام في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثمّ رجمت ، وكانت أوّل من رجمها . » « 3 » وفي التهذيب والاستبصار : « وكان أوّل من رجمها » « 4 » بدل « كانت . . . » ، وشرحه المجلسي رحمه الله بقوله : « أي ابتدأ عليه السلام بالرجم قبل سائر الناس ، وحمل على أنّ الزنا كان قد ثبت بالإقرار وإلّا كان الواجب أو الأولى أن يبدأ الشهود به . » « 5 » ويحمل الحديث على كون المرأة محصنة ، ولكن معلوم أنّها لم تكن شيخة ، وذلك بقرينة صيرورتها حاملًا ، وكان الجلد لقتل ولدها ، والرجم لزناها حيث كانت محصنة ، ويدلّ على ذلك خبر محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنّها محصنة . قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، قال : تجلد مائة لأنّها زنت ، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها . » « 6 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ج 28 ، ص 63 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 13 ، ص 65 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 5 ، ح 15 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 755 . ( 5 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 13 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، الباب 37 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 142 .